وثائق وطنية

مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين

التاريخ : 14/ جمادى الثانية / 1427هـ
الموافق : 10 / يوليو / 2006م

عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الثانية 1427هـ الموافق للعاشر من شهر يوليو 2006م، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد السلام الأمين العام لمجلس الشورى .

هذا وقد مثل الحكومة كل من:
1ـ سعادة السيد عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى

والنواب.
2- سعادة الدكتور عبدالله بن حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة .

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الخارجية :
1- الدكتور يوسف عبد الكريم مدير الإدارة القانونية.
2- الدكتور إبراهيم بدوي المستشار القانونـي.
3- السيد علي العرادي المستشار القانونـي.

• من وزارة الداخلية :
1- اللواء الركن عبد اللطيف راشد الزيانـي رئيس الأمن العام .
2- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- السيد أحمد عبد المطلب المستشار القانونـي للوزير .
2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
3- السيد علي إبراهيم الصباغ أخصائي شئون اللجان .

• من وزارة الصناعة والتجارة :
1- السيد أحمد بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية .
2- السيد محمد علي أجور مدير إدارة حماية المستهلك .
3- السيد عطية حمد عيسى المستشار القانونـي .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
3- السيد أحمد القاضي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من ديوان الخدمة المدنية :
1- السيد أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد للتوظيف والمجالس .
2- السيد علي محمد العبد القادر مدير التنظيم والقوى العاملة .
3- الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة مدير تنسيق البرامج والمجالس .
4- السيد جعفر السنوسي المستشار القانونـي .

كما حضرها الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو وأحمد بوعلاي ومحمد الشروقي وجلال العالي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 16 السطر 20 أرجو تغيير عبارة ” فإن ” إلى عبارة ” لأن ” لتقرأ العبارة : ” لأن الخمسين دينارًا هي الحد الأقصى … ” . وفي الصفحة 59 السطر 4 أرجو تغيير عبارة ” هل واجب الحكومة الموقرة هو تقديم ” إلى عبارة ” إن الواجب على الحكومة الموقرة تقديم ” ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 37 السطر 17 أرجو تغيير كلمة
” الصحية ” إلى كلمة ” النفسية ” ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة 10 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . وقد قمت بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه . كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف ( 2005 – 2009 ) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 1 لسنة 2006م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ( المادتان 18 و 20) . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م . وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 246 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات . وأطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات التاريخ : 5 يوليو 2006م .
بتاريخ 24 مايو 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2006م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
وبتاريخ 28 مايو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات بتواريخ 17 مايو 2006م ، 18،11،10،3 يونيو 2006م ، 4 يوليو 2006م ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست نصوص مواده وقد دعت اللجنة إلى اجتماعاتها كلاً من :

وزارة الداخلية:

1- اللواء عبد اللطيف راشد الزياني رئيس الأمن العام .
2- العقيد محمد راشد بوحمـود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
كما دعت عددًا من الجمعيات السياسية والنسائية والشبابية وهي :
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ، جمعية أصدقاء الناشئة البحرينية ، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ، جمعية الشباب والبيئة، جمعية الفكر الوطني الحر ، جمعية الأصالة الإسلامية ، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي ، جمعية أوال النسائية ، جمعية الشفافية البحرينية ، جمعية نهضة فتاة البحرين ، جمعية المستقبل النسائية ، الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، جمعية ميثاق العمل الوطني ، وقد حضر كل من :
1- السيد جلال فيروز ممثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية .
2- السيدة ليلى رجب رئيس جمعية الفكر الوطني الحر .
3- السيدة ليلى عبدالله أمين سر جمعية الفكر الوطني الحر .
4- السيد خالد الشمري رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري .
5- السيد محمد البوعينين رئيس اللجنة السياسية بجمعية ميثاق العمل الوطني.
وقد حضر اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1- الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
وبتاريخ 3 يونيو 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
وقد تم اختيار سعادة العضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا أصليًا، وسعادة العضو الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة مقررًا احتياطيًا.
تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .
أولاً: الإجراءات التي اتخذتها اللجنة :
نظرًا لما لهذا المشروع من أهمية وارتباط بمشروع جلالة الملك الإصلاحي ،
والانفتاح الذي تشهده البحرين ، فإن اللجنة اتخذت الإجراءات التالية :
1- دراسة القوانين المثيلة في الدول المتقدمة ومنها فنلندا ، جنوب أفريقيا في عهدها الجديد ، المغرب ، بريطانيا ، وغيرها
2ـ تشكيل لجنة فرعية لجمع وتحليل كل ما نشر في الصحف المحلية عن المشروع وآراء الكتاب والصحفيين.
3ـ الالتقاء بالجمعيات السياسية وأخذ آرائها ودراسة مقترحاتها .
4ـ متابعة الآراء والمناقشات التي دارت في مجلس النواب حول هذا المشروع.
5ـ اللقاء مع ممثلي وزارة الداخلية .
6ـ متابعة كل ما هو متوافر على شبكة المعلومات ومواقع المنظمات الدولية حول ما يتعلق بالموضوع .
7ـ درست اللجنة المشروع المقدم من (54) جمعية من جمعيات المجتمع المدني مقابل هذا المشروع .
ثانيًا: رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس :
الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
ثالثًا : رأي الجهات المعنية :
1- وزارة الداخلية :
وافقت الوزارة على ما أجراه مجلس النواب من تعديلات على مشروع القانون .
رابعًا: رأي اللجنة:
إن المتابع لمسيرة التجربة الديمقراطية ممثلة في إحدى أدواتها وآلياتها ألا وهو المجلس التشريعي ممثلاً في مجلسي الشورى والنواب ، وإيلاء القوانين المنظمة لما أتاحه الدستور من ممارسات ديمقراطية ومنها ممارسة حق المواطن في التعبير عن رأيه من خلال المبادئ والأسس العامة التي أرساها الدستور في المادة (28/ب) : على أن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة) . كما أن الدستور قد صان هذا الحق الذي هو من أهم مظاهر الحريات العامة و يجب عدم تقييده إلا لأمرين :
أولاً : أن يكون التجمع هادئًا وسلميًا .
ثانيًا : ألا يتنافى مع الآداب العامة باعتبارها من أهم صور المحافظة على النظام العام .
ويأتي هذا الأمر متماشيًا مع العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . كذلك جاء هذا الأمر متماشيًا مع الفقرة (1) من المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على : (لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ) وكانت الحكومة قد قامت بإعداد مشروع قانون بشأن المواكب والتجمعات رقم (70) لسنة 2004م وأحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب ليحل محل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م ، إلا أنه نتيجة ما صاحب هذا المشروع من ردود فعل ارتأت الحكومة أن تسترد مشروع القانون والإبقاء على المرسوم بقانون سالف الذكر مع إدخال بعض التعديلات على بعض أحكامه بما يحقق مواكبته للمستجدات الآنية . وتم إعداد المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2006م ، وتم إحالته إلى مجـلس النواب بتاريخ 25 مارس 2006م وأحيل إلى مجلس الشورى بتاريخ 24 مايو 2006م ، وقد أحيل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتاريخ 28 مايو 2006م بصفة أصلية .

ويتلخص رأي اللجنة في التالي :
1- إن المشروع المقدم من أربع وخمسين جمعية من جمعيات المجتمع المدني مقابل المشروع بقانون بشأن المسيرات والتجمعات إنما هو خطوط عريضة لمشروع بقانون يمثل وجهة نظر أحادية في بعض الجوانب مقارنة بمشروع القانون المقدم من الحكومة. كما أنه من الملاحظ عدم وجود فروقات كبيرة بين المشروعين .
2- ترى اللجنة أن القانون بحاجة إلى مادة إضافية تختص بالتعريفات . وذلك لأن القانون الأصلي لعام 1973م يخلو من هذه التعريفات التي تعد أساسية في أي مشروع . كما أن غياب هذه التعريفات فتح الباب للتكهنات والشكوك من قبل الجمعيات السياسية. إلا أنه لا يمكن للجنة القيام بذلك ضمن التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون لعام 1973م ، حيث إن اللوائح الداخلية لا تسمح بذلك ، وعليه يجب التقدم بمقترح بقانون من قبل الأعضاء المحترمين لسد هذا النقص .
3- تتمنى اللجنة لو وجدت مذكرة إيضاحية تصدر من وزارة الداخلية توضح المقصود ببعض المصطلحات مثل (الأماكن ذات الطابع الأمني) في المادة (11) و (الأماكن المحضورة أمنيًا) في المادة نفسها ، وكلمة ( قرب) وغيرها في المواد (8) ، (9) ، (11)
خامسًا : توصية اللجنة :
ـ توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2006م من حيث المبدأ .
ـ تعديل بعض مواد المشروع بقانون .
عنوان مشروع القانون :
عنوان مشروع القانون كما ورد من الحكومة :
” مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات “
توصية اللجنة :
– الموافقة على قرار مجلس النواب .
– استبدال كلمة (المسيرات) بكلمة (المواكب) الواردة في مسمى عنوان المشروع .
نص عنوان المشروع بعد التعديل :
” مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ” .
الديباجــة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
“نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
توصية اللجنة :
– حذف الهمزة من كلمة (الإطلاع) لتصبح (الاطلاع)
نص الديباجة بعد التعديل :
“نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
المادة الأولى
نص المادة كما ورد من الحكومة :
يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) الفقرة الثانية و(5) الفقرة الثانية و (8) و (9) و(11) و(13) و(15) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، النصوص الآتية : ” .
توصية اللجنة :
– الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .
المادة ( 2 )
نص المادة كما ورد من الحكومة :
أ‌- يجب على كل من ينظم اجتماعًا عامًا أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
ب‌- إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية .
أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولون بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار .
ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين ” .
توصية اللجنة :
– الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .
– تصحيح الخطأ النحوي في كلمة (مسئولون) الواردة في الفقرة الثانية من البند (ب) لتصبح (مسئولين).
نص المادة بعد التعديل :
أ‌- يجب على كل من ينظم اجتماعًا عامًا أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
ب‌- إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية .
ت‌- أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار .
ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين ” .
المادة 3 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
أ‌- يجب أن يبين في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع ، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة .
ب‌- يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص .
ت‌- يشترط في من يوقع على الإخطار :
1- أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيه الاجتماع.
2- أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية، أو أن يكون معروفًا بين أهلها بحسن السمعة
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
4- ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته .
فإذا لم يستوف الإخطار أي من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن . لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على سبب جدي ، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعين ” .
توصية اللجنة :
– الموافقة على قرار مجلس النواب .
– تم استبدال عبارة (أي سبب يخل بالنظام العام) بعبارة (سبب جدي) الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة .
– تم استبدال كلمة (أسبوعًا) بكلمة (أسبوعين) الواردة في نهاية المادة.
– تم تصحيح الخطأ الإملائي في عبارة ( سيعقد فيه) لتكون (سيعقد فيها) الواردة في البند(1) من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
أ‌- يجب أن يبين في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع ، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة .
ب‌- يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص .
ج- يشترط في من يوقع على الإخطار :
1- أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع .
2- أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية، أو أن يكون معروفاً بين أهلها بحسن السمعة .
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
4- ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته.
فإذا لم يستوف الإخطار أياً من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن .
لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يخل بالنظام العام ، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعًا ” .
المـادة ( 4 ) الفقرة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
” ويبلغ قرار المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محال إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل ، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة المختص ، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة ” .
توصية اللجنة :
– الموافقة على قرار مجلس النواب .
– باستبدال كلمة (محل) بكلمة (محال) الواردة في المادة .
نص المادة بعد التعديل :
” ويبلغ قرار المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل ، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة المختص ، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة ” .
المادة ( 5 ) الفقرة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
” وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحًا أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه ” .
توصية اللجنة :
– تصحيح الخطأ في كلمة (الحادية عشر) لتصبح (الحادية عشرة) .
نص المادة بعد التعديل :
” وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحًا أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه ” .
المادة ( 8 ) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
” يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية ، ويعتبر الاجتماع عامًا ، إذا رأى رئيس الأمن العام أن الاجتماع بسبب موضوعه ، أو عدد الدعوات إليه ، أو طريقة توزيعها ، أو بسبب أي ظرف آخر لا يعد اجتماعاً خاصاً ، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه أن يخطر الداعي للاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التي نص عليها هذا القانون .
ولا يعتبر اجتماعًا عامًا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
1- الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة .
2- الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة .
3- الاجتماعات التي تعقدها لأعضائها الهيئات الخاصة المعترف بها كالنقابات والجمعيات والأندية والهيئات الرياضية ، واتحادات هذه الهيئات الخاصة ، والشركات التجارية ، بغرض مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصها طبقاً لأنظمتها الأساسية .
4- الاجتماعات واللقاءات والمجالس التي جرى عليها العرف ، أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية أو الأعياد ” .
توصية اللجنة :
– الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .
المادة ( 9 )
نص المادة كما ورد من الحكومة :
“تسري أحكام المواد أرقام (1) و (2) و(3) و (4) و (6) ، (7) من هذا القانون على التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين التي يكون الغرض منها سياسيًا .
ويجوز لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقًا للمادة (4) من هذا القانون. فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي ” .
توصية اللجنة :
– تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة (المتوفي) لتصبح (المتوفى ) .
نص المادة بعد التعديل :
” تسري أحكام المواد أرقام (1) و (2) و(3) و (4) و (6) ، (7) من هذا القانون على التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين التي يكون الغرض منها سياسيًا .
ويجوز لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقاً للمادة (4) من هذا القانون .
فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى ” .
المـادة ( 11 )
نص المادة كما ورد من الحكومة :
” لا يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه .
كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أو في الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنيًا .
كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أومن ينوب عنه ” .

توصية اللجنة :

– الموافقة على قرار مجلس النواب .
بإضافة كلمة (كتابي) بعد كلمة (بإذن) الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة .
– تم استبدال عبارة (أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها) بعبارة (أو مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أو في الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنيًا). الواردة في الفقرة الثانية من المادة.
نص المادة بعد التعديل :
” لا يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها .
كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه ” .
المادة ( 13 ) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر :
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معًا الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معًا الداعون والمنظمون للاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع سواء أخطروا عنها أو لم يخطروا إذا استمروا في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها .كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا أو بالعقوبتين معًا .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل شخص يشترك – رغم تحذير الأمن العام – في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصى الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق .
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون أذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه .
هـ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بالعقوبتين معًا كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون .
و- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا أو بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل من خالف أي من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ” .
توصية اللجنة :
– الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها) في نهاية البند ( أ ) .
– تم حذف الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة مع مراعاة ترقيم المادة .
– تم استبدال عبارة (خمسين دينارًا) بعبارة (عشرين دينارًا) الواردة في الفقرة الثانية من البند (ب) قبل إعادة الترقيم .
– تم استبدال كلمة (يعصي) بكلمة (يعصى) الواردة في نهاية البند (ج) من المادة قبل إعادة الترقيم .
– تم استبدال عبارة (خمسين دينارًا) بعبارة (عشرين دينارًا) الواردة في البند (د) من المادة قبل إعادة الترقيم .
– تم استبدال كلمة (شهر) بعبارة (خمسة عشر يومًا) الواردة في البند (و) من المادة قبل إعادة الترقيم .
– تم استبدال عبارة (خمسين دينارًا) بعبارة (عشرين دينارًا) الواردة في البند (و) من المادة قبل إعادة الترقيم .
– تصحيح الخطأ النحوي في كلمة (أي) الواردة في البند (و) (هـ) بعد التعديل لتصبح (أيًا)
نص المادة بعد التعديل :
” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر :
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معًا الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها .كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معًا كل شخص يشترك – رغم تحذير الأمن العام – في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه .
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بالعقوبتين معًا كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون .
هـ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أي من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ” .
المادة ( 15):
نص المادة كما ورد من الحكومة :
” يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ” .
توصية اللجنة :
– الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .
المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
“يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادتين رقمي (6) الفقرتين الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصهما الآتيان : ” .
توصية اللجنة :
– تصحيح الأخطاء النحوية الواردة في عبارة (المادتين رقمي (6) الفقرتين الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصهما الآتيان) لتصبح (المادتان رقما (6) الفقرتان الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصاهما الآتيان .
نص المادة بعد التعديل :
“يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادتان رقما (6) الفقرتان الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصاهما الآتيان : ” .
المادة ( 6) الفقرتين الثالثة والرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
” كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحًا ولو كان مرخصًا له في حمله .
ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار ، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتادة حملها في الأحوال العادية ” .
توصية اللجنة :
– الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي باستبدال عبارة (غير المعتاد) بعبارة (غير المعتادة) الواردة في الفقرة الرابعة من المادة .
– تصحيح الخطأ النحوي الوارد في عنوان المادة في كلمة (الفقرتين) لتصبح (الفقرتان) .

– تصحيح الخطأ في عبارة ( في حمله) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة لتصبح (بحمله) .

– حذف الهمزة في كلمة (للاشتعال) الواردة في الفقرة الثانية من المادة لتصبح (للاشتعال) .
نص المادة بعد التعديل :
” كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحًا ولو كان مرخصًا له بحمله .
ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار ، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية ” .
المادة ( 11 ) مكررًا :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
” مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمحافظ أن يحدد عددًا من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الاجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها ” .
توصية اللجنة :
– حذف الهمزة من كلمة (الاجتماعات) الواردة في المادة .
نص المادة بعد التعديل :
” مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمحافظ أن يحدد عددًا من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الاجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها ” .
المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
” تستبدل كلمة ” المسيرات ” بكلمة ” المواكب ” الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه ، كما تستبدل عبارة ” رئيس الأمن العام” بعبارة ” المدير العام للشرطة ” ، وعبارة ” الأمن العام ” بكلمة ” الشرطة ” أينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه ” .
توصية اللجنة :
– الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .
المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
” على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ” .
توصية اللجنة :
– الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،
عبد المجيد يوسف الحواج د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية رئيس لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني الدفاع والأمن الوطني

ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات :
التاريخ : 3 يونيو 2006م
سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (25) لسنة 2006م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
بتاريخ 28 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (488/ 15 -5 – 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
وبتاريخ 3 يونيو مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثامن والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن نبدأ بالمناقشة العامة هناك استدراك بخصوص عنوان مشروع القانون ، فالتعديل هو : ” مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ” ، أي أن كلمة ” المسيرات ” تكون بدلاً من كلمة
” المواكب ” . تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات . لقد عقدت اللجنة بعد إحالة سعادة رئيس مجلس الشورى هذا القانون إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ستة اجتماعات بتواريخ 17 مايو 2006م ، 3 ، 10 ، 11 و 18 يونيو 2006م ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست نصوص مواده ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعاتها كلاً من : وزارة الداخلية : 1- اللواء عبد اللطيف راشد الزياني رئيس الأمن العام . 2- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية . كما دعت عددًا من مؤسسات المجتمع المدني ، حيث شاركت خمس جمعيات في هذه الاجتماعات ، كما شارك في الاجتماعات الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس ، والأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس . نظرًا لما لهذا المشروع من أهمية وارتباط بمشروع جلالة الملك الإصلاحي والانفتاح الذي تشهده البحرين ، فإن اللجنة اتخذت الإجراءات التالية : 1- دراسة القوانين المشابهة في الدول المتقدمة ومنها فنلندا ، جنوب أفريقيا في عهدها الجديد ، المغرب ، بريطانيا ، وغيرها . 2- تشكيل لجنة فرعية من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسة كل ما نشر في الصحف المحلية عن المشروع ، كما استأنست اللجنة بآراء الكتاب والصحفيين الذين تطرقوا لهذا القانون . 3- متابعة الآراء والمناقشات التي دارت في مجلس النواب حول هذا المشروع . 4- متابعة كل ما هو متوافر حول مثل هذه القوانين في الدول المختلفة . رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس : الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
أما رأي وزارة الداخلية : وافقت الوزارة على ما أجراه مجلس النواب من تعديلات على مشروع القانون . ارتأت اللجنة باستعراضها مسيرة التجربة الديمقراطية في البحرين والقوانين المماثلة في مختلف الدول وما أرساه الدستور في المادة (28/ب) ؛ أن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة . وقد صان الدستور هذا الحق وقيده بأمرين : 1- أن يكون التجمع هادئًا وسلميًا . 2- ألا يتنافى مع الآداب العامة . ويأتي هذا الأمر متماشيًا مع العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . كذلك جاء هذا الأمر متماشيًا مع الفقرة (1) من المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن : ” لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ” . وكانت الحكومة قد قامت بإعداد مشروع قانون ليحل محل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م ، إلا أنه نتيجة ما صاحب هذا المشروع من ردود فعل ارتأت الحكومة أن تسترد مشروع القانون والإبقاء على المرسوم بقانون سالف الذكر مع إدخال بعض التعديلات على بعض أحكامه . ويتلخص رأي اللجنة في التالي : 1- إن المشروع المقدم من أربع وخمسين جمعية يمثل وجهة نظر وقد قارنت اللجنة بين المشروعين ولم تجد اختلافات كثيرة بينهما . 2- ترى اللجنة أن القانون بحاجة إلى مادة إضافية تختص بالتعريفات . وذلك لأن القانون الأصلي لعام 1973م يخلو من هذه التعريفات التي تعد أساسية في أي مشروع . كما أن غياب هذه التعريفات فتح الباب للتكهنات والشكوك من قبل الأطراف السياسية الفاعلة في المجتمع إلا أنه لا يمكن للجنة القيام بذلك ضمن التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون لعام 1973م ، حيث إن اللوائح الداخلية لا تسمح بذلك ، وعليه يجب التقدم بمقترح بقانون من قبل الأعضاء المحترمين لسد هذا النقص . 3- تتمنى اللجنة لو وجدت مذكرة إيضاحية تصدر من وزارة الداخلية توضح المقصود ببعض المصطلحات مثل ( الأماكن ذات الطابع الأمني ) في المادة (11) و( الأماكن المحضورة أمنيًا ) في المادة نفسها ، وكلمة (قرب) وغيرها في المواد (8) ، (9) ، (11) . توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات من حيث المبدأ . وتعديل بعض مواد المشروع بقانون وفق التفاصيل الواردة في الجدول المرفق بجدول الأعمال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على توصيات اللجنة وعلى الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير الذي بين أيديكم وأيدي أصحاب السعادة الأعضاء الأفاضل والذي جاء كافيًا ووافيًا في إعداده ولم يترك فيه زيادة لمستزيد ، حيث تضمن التقرير فيما تضمنه آراء الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية ورؤى الجمعيات السياسة ودراسة القوانين المتناظرة في الدول المتقدمة ومتابعة وتحليل كل ما نشر في الصحف المحلية عن المشروع ودراسة المشروع المقدم من 54 جمعية من جمعيات المجتمع المدني ، مع حرص اللجنة الموقرة على توفير كل ما يتعلق بمشروع هذا القانون من آراء وأطروحات ووجهات نظر وقوانين مماثلة لتكون ماثلة أمام أعضاء هذا المجلس الموقر . سيدي الرئيس ، لقد جاء مشروع هذا القانون مراعيًا تحقيق التوازن ما بين الحق المكفول دستوريًا بمقتضى المادة 28 من الدستور والخاص بحرية عقد الاجتماعات العامة وفق الضوابط التي يحددها القانون وبين اعتبارات المصلحة العامة وتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين من غير المشاركين في تلك الاجتماعات . سيدي الرئيس ، في سياق الحديث عن مشروع هذا القانون لابد من الإشارة إلى أن المشروع لم يتعرض بالتنظيم للأمور التي لا يجوز أن يتناولها أي قانون وهي ممارسة الشعائر الدينية والمواكب والاجتماعات الدينية التي لم يوكل الدستور أمر تنظيمها للمشرع وكل ما فرضه الدستور على ممارستها أن تتم طبقًا للعادات المرعية في البلد . إنني ومن هذا المجلس الموقر وكوني أحد أعضائه وبصفتي عضوًا في الهيئة العامة للمواكب الحسينية وأحد مسئولي هذه المواكب أشيد وأشكر مولاي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين – حفظه الله ورعاه – على رعايته الكريمة ومساندة جلالته ودعمه لإحياء الشعائر والمناسبات الدينية وخصوصًا إحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ، كما أشيد بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين للدعم والمساندة اللامحدودة من لدنهما . كما أشيد بدور وزارة الداخلية وعلى رأس هرمها معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وبكل ما تقوم به من جهود لتسيير هذه المواكب بيسر وسلاسة حتى ساعات الصباح الأولى من الليالي العشر الأوائل واليوم العاشر من شهر محرم ، مع ملاحظة تواجد الجموع الغفيرة من أبناء الطائفتين الكريمتين المشاركة في إحياء شعائر استشهاد سبط رسول الله الإمام الحسين ابن علي عليهما السلام ، وشكرًا

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للإخوان في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الجهد الكبير الذي قاموا به . إنه توجه حميد وسليم من هذا
المجلس – مجلس الشورى – برئاسة سعادتكم فهو دائمًا يأخذ وجهات نظر المجتمع المدني ، فقد تضمن التقرير وجهات نظر المجتمع المدني من خلال دعوة الجمعيات السياسية والنسائية والشبابية ، وهذا المنهج تأخذ به هذه اللجنة واللجان الأخرى كما حدث بالأمس في لجنة الخدمات عند مناقشة القانون الخاص بالنقابات ، حيث تمت دعوة عدد من مؤسسات المجتمع المدني . في هذا الموضوع لابد أن نعرج على التزامات مملكة البحرين الأدبية والقانونية والحقوقية، وخصوصًا أن الإخوان من وزارة الخارجية حاضرون جلسة هذا اليوم لمناقشة انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتزامات مملكة البحرين هي التزامات صريحة وشاملة ، وانضمام مملكة البحرين إلى العهدين القادمين وكذلك إلى كثير من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، إضافة إلى توقيع ميثاق جامعة الدول العربية ؛ كل ذلك يلزم مملكة البحرين بأن الأصل هو السماح وليس التقييد ، ونحن عشنا هذا الأمر منذ الخمسينيات ، حيث كانت المسيرات تخرج في المملكة منذ الخمسينيات إذا لم يكن منذ الأربعينيات ، وبالتالي السماح هو الأصل وليس التقييد . إصلاحات سيدي جلالته الملك منذ أن تربع على عرش البلد كانت تتوجه دائمًا إلى توسعة رقعة الحريات والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التضييق على مثل هذه المسائل ، والدليل هو الكثير من الخطوات التي قام بها جلالته من خلال الميثاق وإجماع شعب البحرين على لعب دور مؤسسات المجتمع المدني والحقوق الأصيلة له . ولو أحصينا عدد المسيرات التي خرجت في مملكة البحرين فسنجد أن عددها يشكل ظاهرة حضارية مقارنةً بدول المنطقة ، فعدد المسيرات كان كبيرًا جدًا وإن كان عدد من هذه المسيرات قد أُسيء استعماله ، وهذا ما أدى إلى إخفاق في التعاون مع هذه المسيرات . ومن الممكن أن أعرج على كثير من المسيرات التي أساءت إلى الحق الأصيل ، وعلى سبيل المثال الحوادث المؤسفة التي حدثت ليلة رأس السنة في شارع المعارض ، وهذا المجلس كان له دور في هذا الموضوع . كذلك المسيرات التي دعت إلى التجمع عند مجلس الوزراء أو الديوان الملكي . وكذلك الكثير من المسيرات التي خرجت إلى الشارع دون ترخيص وأدت إلى تفاقم الأوضاع . وكذلك المسيرات التي دعت إلى التجمع عند مقر المجلس الوطني بغرفتيه . وأخيرًا الأحداث المؤسفة التي وقعت في مجمع الدانة التجاري ومطار البحرين الدولي ، فكل هذه الأمور أمثلة لاستخدام هذا الحق بشكل سلبي . باعتباري عضوًا في منظمة دولية وهي منظمة العفو الدولية فإنني أشعر بقلق إزاء هذا الموضوع ، وباعتقادي أن عددًا من المنظمات الدولية عبرت عن قلقها سواء كانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية أو منظمة العفو الدولية أو (آرتكل 19) وكذلك الجمعيات المحلية السياسية والحقوقية ، وأنا أشاركها في هذا القلق لأنه في تقديراتها قد يشكل هذا الأمر تراجعًا في المشروع الإصلاحي ، ولكن في الوقت نفسه أشارككم القلق على المواطنين . بالنسبة للاستخدام القانوني لهذه المسيرات فأعتقد أنها استغلت بشكل سيئ جدًا وكانت هناك أجندة محددة لاستغلال مساحة الحريات الموجودة ، والدليل الساطع هو ما صرح به من أدبيات ما يسمى بحركة حق أو المركز الحقوقي ، والأمر الأخير والذي أعتقد أنه الأخطر هو دعوة الأستاذ عبدالوهاب حسين في مسجد مؤمن ، فهذه المسألة خطيرة جدًا وأعتقد أنها دعت الدولة إلى تقنين هذا الموضوع .كلمة الأستاذ عبدالوهاب حسين التي ألقاها بمسجد مؤمن قبل 11 يومًا تضمنت تحريضًا سافرًا متعمدًا للمواطنين على الأمن العام ، حيث قال بالحرف الواحد : ” إذا انطلقت المساعي السلمية يجوز استخدام السلاح لإعادة الحق ” ، ولابد أن يكون لهذا المجلس موقف تجاه هذا الموضوع ، فجلالة الملك أعطى الرقعة الأوسع لاستخدام حق التجمعات والمسيرات وهو حق أصيل ولكن في الوقت نفسه تشكل هذه الدعوات قلقًا لكثير من النشطاء والجمعيات السياسية ، وقد عبرت الصحافة المحلية سواء كانت جريدة الوطن أو جريدة أخبار الخليج أو جريدة الأيام في عناوينها العريضة عن هذا الموضوع . أعتقد أن المشروع بقانون جاء من أجل وقف هذا التوجه من بعض هذه الشخصيات إلى استغلال هامش الحريات ، وأعتقد أن الدولة مسئولة عن سلامة وأمن هذا الوطن ، وبالتالي أدعو المجلس إلى تفهم ما دعا الدولة إلى تقديم هذا المشروع وهو هذه الظروف وهذه التوجهات وهذه الشخصيات وهذه الجمعيات غير القانونية التي تدعو إلى استغلال المسيرات ، وبالتالي أدعو هذا المجلس – في الظرف الحالي – إلى الموافقة على هذا القانون لحماية أمن البلد وحماية التجربة وحماية مسيرة الوضع العام . وبإمكان الإخوة أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن يقدموا أي تعديل في الفترة القادمة على هذا القانون ، ولكن في الوقت نفسه أدعو الإخوة في وزارة الداخلية إلى التطبيق الحرفي لهذا القانون متى ما تم إصداره ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبد الرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبد الرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لهذا المشروع بقانون حساسية يجب أن نعترف بها . كما أن له استحقاقاته غير المحلية فضلاً عن المحلية ، واتصاله بالتزام البحرين بالمواثيق العالمية في هذا الخصوص ومن بينها ما هو على جدول أعمالنا لهذا اليوم وأعني مصادقة البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . كما أن هذا المشروع من أكثر مشروعات القوانين التي استدعت مشاركة كتاب الرأي والمفكرين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، بحيث أصبح قضية رأي عام أكثر من كونه قانونًا وحسب . والمحصلة من كل ذلك هي الإجماع على خصوصية هذا المشروع بقانون وفي نفس الوقت أهميته وخطورته . أما عن أهميته فلاشك أنه يأتي استحقاقًا لمعطيات محلية شهدناها خلال المرحلة السالفة وعلى مدى أربع سنوات من السخونة السياسية التي عاشتها البحرين إلى الحد الذي يؤكد كثير من الخبراء أنها قد أثرت على الكثير من برامج التنمية والعمل الاقتصادي والاجتماعي الحكومي
والوطني . وحين تلجأ دولة ما إلى تشريع قانوني يصدر عن مؤسساتها التشريعية الدستورية لمواجهة حالة خاصة متصلة بالأمن العام واستقرار البلد ومواطنيه والقائمين على أرضه فتلك هي الديمقراطية . إن الحكومة لم تلجأ إلى قانون طوارئ أو إلى قانون أمني بل لجأت إلى قانون تنظيمي من شأنه حماية المكتسبات، وتنظيم أدوات وآليات العمل العام وربطها بالمدى الذي يضمن لكل الفئات والقطاعات على أرض الوطن استمرارية وانسيابية يتطلع إليها الجميع ، وهذا أمر يسجل للحكومة لا عليها ، كما أنه يسجل لمجلس النواب ، وآمل أن يسجل لنا أيضًا في هذا المجلس . أما عن حساسية المشروع فهذه تتصل بمدى توافق القانون مع المواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها البحرين من جهة ، ومع المبادئ التي أقرها شعب البحرين وقيادته في ميثاق العمل الوطني وما ورد في الدستور من جهة ثانية . والخلاصة التي وصلنا إليها بضمير مرتاح وعقلية منفتحة هي أن هذا المشروع لا يسلب المواطن حقًا مكتسبًا ، ولا يصادر حقًا أقره الدستور أو توافقت عليه الأمة ، كما أنه لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية ؛ لأن مناط تنفيذ كل ذلك هو أن يجري وفق قانون دستوري ومن خلال الأدوات الدستورية ، وهذا ما يتحقق في المشروع الذي بين أيدينا . المسألة الأخرى التي أريد الإشارة إليها هي أن شريعتنا السمحة تؤكد فيما يتعلق بالمصالح العامة للأمة أنه (لا ضرر ولا ضرار) ، أي أن تأتي التنظيمات التي تدفع الضرر بما لا يؤدي إلى إضرار فئة معينة أو شريحة محددة ، وهذا أيضًا يتحقق في هذا المشروع . ولكل ذلك فإننا ندعم إقرار هذا المشروع من قبل مجلسكم الموقر ، ونصوت لصالحه بضمير وقلب يحركه حب الوطن ومصلحة المجموع فيه . وأخيرًا لا يفوتنا بالطبع أن نشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على ما بذلته من جهد وما رفعته من توصيات ، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بجزيل الشكر باسم اللجنة إلى الجمعيات السياسية التي شاركت وساهمت في إعداد هذا التقرير وفي مناقشات اللجنة . كما أود أن أشكر أيضًا وزارة الداخلية على سعة الصدر وتلبية الدعوات في فترات وجيزة وقياسية . أما بالنسبة لهذه التعديلات فأود أن أذكر الإخوان بما ورد في التقرير نفسه وهو : أن الأحداث الأخيرة – غير القانونية – التي تمثلت في مسيرات ونتجت عنها حوادث شغب سواء في العامين الماضيين أو قبل ذلك ؛ لم تؤثر على تقرير اللجنة ، بالرغم من أنه يجب أن تؤثر هذه الحوادث على مثل هذا القانون ، ونحن في اللجنة قد تأثرنا كثيرًا بالقوانين المماثلة في الدول المتقدمة وفي الديمقراطيات العريقة ،
لذا – سيدي الرئيس – أود أن أركز على هذه النقطة لكي لا يفهم من أن التقرير قد تأثر بالحوادث الأخيرة . كما أود أن أذكر أن هذا القانون – في الحقيقة – ليس منـزلاً بل هناك تطورات قادمة يستطيع من خلالها هذا المجلس الموقر أو غيره أن يتقدم باقتراحات ، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة فهناك حاجة إلى مادة للتعريفات في
القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إننا أمام مشروع قانون استقطب اهتمامًا وقبولاً
كبيرين ، وبالمقابل فقد تعرض لتفنيد وتنديد كبيرين أيضًا ، ولاشك أن المؤيدين يعتقدون صواب وجهة نظرهم بنفس الدرجة التي يرى فيها المضادون صواب وجهة نظرهم أيضًا ، وهنا يأتي محل وجهة نظر واجتهاد السلطة التشريعية في كل نظام ، إنها صاحبة القول الفصل عندما تختلف وجهات النظر وصاحبة الموقف الذي يتضمن مختلف الآراء في داخله وهي المصفاة التي تقوم بتمييز الخطأ من الصواب أو على الأقل المعقول من غير المعقول ، وهذا جزء من صميم دور السلطة التشريعية بما تضمه من نواب منتخبين وشوريين يمثلون الشعب ويعبرون عن ثقافته واحتياجاته وقضاياه وأعرافه وتقاليده . لقد اطلعنا على مختلف الآراء التي توجهت لهذا المشروع ، وأود أن أشير شخصيًا هنا إلى أن مواقف وآراء الجمعيات السياسية ومن بينها جمعية الوفاق حيال هذا المشروع ليست مرفوضة من قبلنا بمطلقها ، إنها تحمل أمورًا عديدة معقولة وواقعية ، ولكن بالمقابل فالقوانين لا يمكن أن تكون مفصلة تمامًا على مقياس جمعية أو جمعيات . الأمر الثاني أن القوانين تأتي لتنظيم حاجات وأدوات المجتمع ، إنها لا تأتي لمجرد المنع أو الحظر أو التقييد . ووجهة النظر في التنظيم أنه يأتي وفق معطيات معينة وفي وقت معين ليحمي المجتمع من توقعات واحتمالات قد لا تكون ثابتة ، ولكن الحيلولة دونها ودون التحقق أوجب من تركها للظروف . لقد فعلت ذلك فرنسا في مجموعة القوانين الأخيرة وفعلت ذلك أمريكا وبريطانيا ودول عربية عديدة من أجل مراجعة الهاجس الأمني وحاجة المجتمع للاستقرار . إننا نوافق على رأي اللجنة الكريمة بأن هذا المشروع ليس كاملاً بل يحتاج إلى تعديل آخر وربما تعديلات ، وعندما تتغير الظروف والمعطيات فربما تقوم المجالس اللاحقة بإجراء ما تراه من تعديلات ، أما في الوقت الحاضر فإن مجموع الآراء التي توصل إليها نواب الأمة والحكومة الرشيدة واللجنة الكريمة في هذا المجلس كلها تؤيد مبدأ القانون ونحن كذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبد الرحمن جمشير .
العضو عبد الرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أبين نقطة أساسية للإخوان وهي أن هذا المشروع هو مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1973م ، وهذا القانون هو الذي ينظم الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات . هذا القانون أصدر سنة 1973م ومر على المجلس الوطني المنتخب آنذاك ، وكذلك على المجلس النيابي المنتخب الآن ، فقد مر على مجلسين منتخبين ، وحسبما أثير في بعض تعليقات الإخوان في الصحافة وكذلك وردتنا رسالة ووجهت إليكم – سعادة الرئيس – من منظمة العفو الدولية ؛ أعتقد أنها تناولت جوهر الحرية التي كفلها الدستور في المادة 31 ، ونحن هنا لا نناقش مشروع قانون جديدًا ، أي يجب أن يعرف الإخوان أن هذه التعديلات تناولت شيئين أساسيين هما المكان والزمان ، وأعتقد أن هذه التعديلات هي مطلب القطاع الخاص بالدرجة الأولى بعدم التجمهر أمام الأماكن التجارية وتعطيل الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ، وكذلك سد المنافذ التي يؤمها جميع المواطنين كالمطارات والمستشفيات وغير ذلك ؛ لئلا يحدث ضرر على المواطنين ، ولذلك جاءت هذه التعديلات في هذا القانون لتنظيم هذين الشيئين الأساسين اللذين ذكرتهما قبل قليل ، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة والأخ فيصل فولاذ فإن المجال مفتوح أمام الأعضاء ليقدموا اقتراحًا بقانون لتعديل بعض المواد التي يرونها لا تتماشى مع بعض مواد هذا القانون ، والشيء الأساسي هو أنه إذا كانت هناك مخالفة للمادة 31 من الدستور – حسبما ذكر في مذكرة الجمعيات السياسية – فهناك المحكمة الدستورية وهي التي تفصل في هذا الشأن ، فلماذا لا نلجأ إلى السلطة القضائية ونوقف هذه الممارسة إذا كانت هناك مخالفة للدستور ؟! فالمجال مفتوح – في أي وقت وفي أي زمان – للمجلس الحالي وللمجلس القادم للتقدم بأي اقتراحات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا المشروع وأهميته فلابد أن نعود إلى مادتين في الدستور وهما المادة 23 التي تتكلم عن حق التعبير ، وبينت أن هناك شروطًا للتعبير وأمورًا أخرى ، والمادة 28 التي تتكلم عن الاجتماعات ، وبينت أن القانون ينظم
ذلك . النقطة المهمة في هذا المشروع هي أن ليس هناك أي مساس بجوهر الحق سواء في التعبير أو في قضية الاجتماعات أو المسيرات . هذه التعديلات هي لوضع الضوابط حتى لا يكون مفهوم حرية التعبير أو حرية أمور أخرى بالطريقة الخاطئة ، الحرية تنتهي عندما تتعدى على حريات الآخرين ، فهذه الضوابط هي لضمان الحق وضمان حق الآخرين ، هذا هو الجوهر . وإن هذه التعديلات لم تمس الجوهر سواء في التعبير أو في الاجتماعات، وهذا ليس بجديد ، فالذي يقول : لا توجد في الدول الأخرى ضوابط؛ هو غير محق ! كل الدول المتقدمة فيها حق للتعبير وحق للمسيرات ، لكن هنالك ضوابط واضحة ككيفية طلب الإذن ، وكيف يكون خط سير المسيرات ، ووجوب علم الدولة باللافتات المرفوعة ، ومتى تبدأ المسيرات ومتى تنتهي ؟ كل هذه الأمور موجودة في الدول المتقدمة منذ سنوات طويلة ، لأنه لابد من حماية حقوق الآخرين بشرط ألا يمس جوهر الحق ، هذا ما جاءت به التعديلات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة قبل البدء بمناقشة مواد المشروع مادة مادة وهي أنه في حالة تعسف الأجهزة الأمنية في استعمال هذا القانون ، فإن المجلس النيابي يجب أن يمارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية في تنفيذ هذا القانون ، وأن يمارس أيضًا دوره في استجوابه للمسئولين عن تطبيق هذا القانون ، بالإضافة إلى أنه من الممكن تعديل مواد هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
نص عنوان مشروع القانون : كما ورد من الحكومة : ” مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ” . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة ” المسيرات ” بكلمة ” المواكب ” الواردة في مسمى عنوان المشروع . وعلى ذلك يكون نص عنوان المشروع بعد التعديل : ” مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ” .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على عنوان المشروع ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي هذه أرجو ألا يفهم منها أنها اعتراض من جانبي على ما قامت به اللجنة الموقرة من استبدال كلمة ” المسيرات ” بكلمة
” المواكب ” في مسمى المشروع بل على العكس فأنا من مؤيدي الاستبدال وذلك لأن المواكب محمية بموجب الدستور ولا يمكن أن ينظمها قانون فهي مباحة ، ولكن ما أود الإشارة إليه هو أن المادة الثالثة من مشروع القانون تصدت إلى ذلك الاستبدال ، فلو رجعنا إلى المادة التي سوف نناقشها بعد حين ؛ لاتضح لنا ذلك حيث إن المادة الثالثة تنص على : ” تستبدل كلمة ( المسيرات ) بكلمة ( المواكب ) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه … ” ، وتُرك ذلك للمجلس الموقر لاتخاذ القرار إما بالموافقة على المادة أو عدمها ، وليس من الواجب التطرق إلى تغيير العنوان قبل الموافقة على المادة المعنية ، فمن المفترض ألا نقوم بالتغيير إلا بعد موافقة المجلس على المادة الثالثة المعنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري من أين يقرأ الأخ السيد حبيب مكي هذه
المادة . المادة 3 تتكلم عن شيء آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقصد المادة الثالثة من المشروع ؛ لأن المشروع يتضمن أربع مواد ، فالمادة الثالثة تقول : ” تستبدل كلمة ( المسيرات ) بكلمة ( المواكب ) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه ، كما تستبدل عبارة ( رئيس الأمن العام ) بعبارة ( المدير العام للشرطة ) … ” ، وهذه المادة موجودة في الصفحة 419 من جدول الأعمال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنتكلم عنها في حينها . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على عنوان المشروع بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر عنوان المشروع بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الديباجة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم بشمي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : ” نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ” . توصي اللجنة بحذف الهمزة من كلمة (الإطلاع) لتصبح (الاطلاع) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : ” نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ” .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : ” يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) الفقرة الثانية و(5) الفقرة الثانية و(8) و(9) و(11) و(13)
و(15) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، النصوص الآتية : ” . توصي اللجنة بالموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : ” أ- يجب على كل من ينظم اجتماعًا عامًا أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . ب- إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية . أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولون بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار . ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين ” . توصية اللجنة : ? الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل . ? تصحيح الخطأ النحوي في كلمة (مسئولون) الواردة في الفقرة الثانية من البند (ب) لتصبح (مسئولين) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : ” أ- يجب على كل من ينظم اجتماعًا عامًا أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . ب- إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية . أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار . ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين ” .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم بشمي :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : ” أ- يجب أن يبين في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع ، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة . ب- يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص . ج- يشترط في من يوقع على الإخطار:
1. أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيه الاجتماع.
2. أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية ، أو أن يكون معروفًا بين أهلها بحسن السمعة.
3. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
4. ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته . فإذا لم يستوف الإخطار أي من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن . لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على سبب جدي ، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعين ” . توصية اللجنة :
? الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (أي سبب يخل بالنظام العام) بعبارة (سبب جدي) الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . ? تم استبدال كلمة (أسبوعًا) بكلمة (أسبوعين) الواردة في نهاية المادة . ? تم تصحيح الخطأ الإملائي في عبارة (سيعقد فيه) لتكون (سيعقد فيها) الواردة في البند ( 1) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : ” أ- يجب أن يبين في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع ، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة . ب- يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص . ج- يشترط في من يوقع على الإخطار : 1. أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع . 2. أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية ، أو أن يكون معروفًا بين أهلها بحسن السمعة . 3. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية . 4. ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته . فإذا لم يستوف الإخطار أيًا من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن . لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يخل بالنظام العام ، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعًا ” .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم بشمي :
المادة 4 الفقرة الثانية: نص المادة كما ورد من الحكومة: ” ويبلغ قرار المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محال إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل ، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة
المختص ، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة ” . توصية اللجنة : الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (محل) بكلمة (محال) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : ” ويبلغ قرار المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل ، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة
المختص ، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة ” .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 5 الفقرة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : ” وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحًا أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه ” . توصي اللجنة بتصحيح الخطأ في كلمة (الحادية عشر) لتصبح (الحادية عشرة). وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : ” وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحًا أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه ” .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة : ” يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية ، ويعتبر الاجتماع عامًا ، إذا رأى رئيس الأمن العام أن الاجتماع بسبب موضوعه ، أو عدد الدعوات إليه ، أو طريقة توزيعها ، أو بسبب أي ظرف آخر لا يعد اجتماعًا خاصًا ، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه أن يخطر الداعي للاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التي نص عليها هذا القانون. ولا يعتبر اجتماعًا عامًا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
1. الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة . 2. الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة . 3. الاجتماعات التي تعقدها لأعضائها الهيئات الخاصة المعترف بها كالنقابات والجمعيات والأندية والهيئات الرياضية ، واتحادات هذه الهيئات الخاصة ، والشركات التجارية ، بغرض مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصها طبقًا لأنظمتها الأساسية . 4. الاجتماعات واللقاءات والمجالس التي جرى عليها
العرف ، أو ستلزمها المناسبات الاجتماعية أو الأعياد ” . توصي اللجنة بالموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل.

انتهى محضر الجلسة

ملاحظة : للوقوف على حقيقة التهريج في هذا المجلس المسخ ، يمكن الرجوع بشأن ما ذكره المدعو : فيصل فولاذ عن محاضرة الأستاذ إلى المحاضرة التي ألقاها الأستاذ في تأبين شهداء العاصمة تحت عنوان ” الشهداء أنصار الله وأحباؤه ” ضمن قائمة محاضرات عام : 2006م . وقد جاء ما ذكره المدعو فيصل فولاذ ضمن حملة سياسية وإعلامية واسعة للتشهير بالأستاذ شاركت فيها صحف السلطة التي أشار إليها فولاذ في كلامه أثناء الجلسة . كما أصدرت ( 25 : مؤسسة سنية ) بيانا نشر في الصحف كإعلان مدفوع الأجر للإدانة ما نسب زورا للأستاذ ، وهذا يكشف عن التحشيد الطائفي الذي تمارسه السلطة وقوى الموالاة لتعميق الشرخ الوطني وخلق المواجهات البينية بين المواطنين . وقد صدر عن الأستاذ التوضيح التالي بشأن هذه الحملة : شهدت الصحافة المحلية حملة شرسة ضد الأستاذ عبد الوهاب حسين أثناء غيابه في زيارة لدولة الكويت الشقيقة، ولما سؤل بعد عودته رد بالنقطتين التاليتين:

النقطة الأولى: من يصدق الصحافة التي لا مصداقية لها والأشخاص الذين لا مصداقية لهم.. فلا مصداقية له. ومن يسعى لتفهيم الببغاوات لا يفهم !!

النقطة الثانية : من يطلب الحقيقة يمكنه الرجوع إلى الكلمة محور الاستهداف ، وهي تتناول الرؤية القرآنية حول إقامة القسط ، وفيها إشارة إلى أنها تسمح باستخدام السلاح من اجل إقامة القسط إذا أغلقت القوى المضادة للقسط الطرق السلمية إليه .. وما في الكلمة مطابق لما ذكره علماء التفسير من المدرستين. أما عن المطالبة بالحقوق في البحرين: فإن أطروحة صاحب الكلمة تؤكد على ضرورة التمسك بالمنهج السلمي والأدوات السلمية، وتحذر من اللجوء إلى القوة والعنف، لأنهما ليسا في مصلحة الحركة المطلبية والوطن. إلا أن المذعور يتوهم ويخاف حتى من ظله، والشياطين تقلب الحقائق وتشوهها من أجل تحقيق أهدافها الشيطانية السيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإليه المشتكى ٍ، وهو المستعان.
ويوجد هذا التوضيح في الصفحة الإعلامية من موقع الأستاذ ، قسم البيانات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.