الأستاذ في وسائل إعلام

صحيفة الأيام:المحكمة ترفض الدعوى المقامة من الناشط عبدالوهاب حسين

المحكمة ترفض الدعوى المقامة من الناشط عبدالوهاب حسين
حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى «الدائرة الإدارية» برئاسة القاضي سعيد عبدالله الحميدي, وعضوية القاضيين عصام رشاد وحسام طلعت, وبحضور أمين السرعلي العرادي, برفض الدعوى المقامة من الناشط السياسي عبد االوهاب حسين ضد وزارة التربية والتعليم وألزمته بدفع المصروفات. وطالب عبد الوهاب حسين المحكمة قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة ومؤقتة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار في صرف رواتبه, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليها

المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة, حيث ذكر انه بتاريخ 23/1/2007م وبموجب مكرمة ملكية تمت عودته إلى وظيفة كأخصائي إرشاد اجتماعي بمدرسة طارق بن زياد الإعدادية بالوزارة المدعى عليها وباشر عمله لدى المدرسة بتاريخ 24/1/2007م ورغم ذلك فإن الوزارة تقاعست عن صرف رواتبه متعللة بأنه لم يكمل مستندات إعادة تعيينه الأمر الذي دعاه إلى إنذارها رسميا عن طريق وكيله في 23/7/2007 بسداد رواتبه ومستحقاته لعدم جواز وقف صرفها لأي سبب, فأقام الدعوى بسبب عدم استجابة الوزارة بطلب أحقيته في صرف رواتبه شاملة من تاريخ مباشرته العمل والتعويض عن حجب رواتبه. وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن المقرر قانونا وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 35 لسنة 2006 انه يجوز إعادة تعيين الموظف في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة شريطة أن تتوافر فيه الشروط المتطلبة لشغل الوظيفة التي يعاد تعيينه عليها والتي من بينها أن يكون لائقا صحيا وان تثبت لياقته الصحية بمعرفة الجهة الطبية المختصة ذلك أن الوظيفة العامة تستلزم بذل الجهد الذهني أو العضلي بحسب طبيعة أعمالها مما يتعين أن يتوافر في المرشح للقيام بها الصفات الصحية اللازمة وكذلك يجب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة إذ بدون هذه الصفة لا تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص الموظف العام مما يكون له أبلغ الأثر على المصلحة العامة فتختل الأوضاع وتضطرب القيم في النشاط الإداري. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي أعيد تعيينه بوظيفة اختصاصي إرشاد اجتماعي بوصفه ممن شملهم العفو الأميري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بشأن العفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني وصدر له من قبل الوزارة قرارا بذلك على النحو الثابت من كتاب رئيس التوظيف والتعيين المرسل لمدير مدرسة طارق بن زياد الإعدادية بنين المؤرخ 23/1/2007 إلا أن المدعي لم يقم باستيفاء كافة شروط إعادة التعيين حيث لم يستوف إجراءات الفحص الطبي لتقلد الوظيفة العامة والبقاء فيها وهو ما يجعل قرار إعادة تعيينه قد صدر فاقدا لشرط من شروط صحته مخالفا للقانون مما يجعله قابلا للإلغاء أو السحب الأمر الذي يكون معه مسلك المدعى عليها بإصدارها القرار المطعون فيه الذي هو في حقيقته قرارا ساحبا لقرار إعادة تعيين المدعى لعدم استيفائه لشروط إعادة التعيين متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه, ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي من أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لكونه لم يستند إلى أي حالة من حالات إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية ذلك ان ما قامت به الجهة الإدارية على نحو ما سلف الإشارة إليه هو في حقيقته سحب لقرار إعادة تعيين المدعى لعدم استيفائه لشروط التعيين وليس قراراً بالفصل أو إنهاء الخدمة فضلا عن ان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى المرفق بالأوراق والصادر بين ذات الخصوم في الدعوى الماثلة انه قد خلص الى ان المدعي يعد موظفا فعليا وليس موظفا قانونيا وإنهاء الخدمة لا يكون إلا للموظف القانوني وليس الموظف الفعلي التي لم تكتمل إجراءات تعيينه أو إعادة تعيينه وبالتالي لا إلزام على الجهة الإدارية حال إصدارها القرار المطعون فيه بالتقيد بحالات إنهاء الخدمة أو الفصل المنصوص عليها في الخدمة المدنية.
الاثنين8جمادى الآخرة1430 العدد7357

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.